السيد محمد سعيد الحكيم
214
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)
الرابع : التسمية ممن يباشر الذبح أو النحر أو غيرهما مما يقوم مقامهما عند تعذرهما ولا تجزئ التسمية من غير الذابح ، وأظهر في عدم الاجزاء التسمية في المسجل أو نحوه مما يحكي الصوت من دون ان ينطق بها إنسان . ( مسألة 97 ) : لابد من مقارنة التسمية عرفاً للذبح أو النحر أو ما يقوم مقامهما ، ولا تجزئ التسمية عند الشروع في المقدمات كسحب الحيوان وربطه وإضجاعه . ( مسألة 98 ) : إذا نسي المذكي التسمية حلت ذبيحته ، بخلاف ما لو تركها عمداً ولو بسبب الجهل باشتراطها ، نظير ما تقدم في الصيد . وتقدمت هناك فروع أخرى في التسمية تجري هنا . ( مسألة 99 ) : يستحب عند الذبح الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم . ( مسألة 100 ) : من نسي التسمية عند الذبح أو النحر استحب له التسمية متى ذكر ، يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره . وإن لم يفعل تأكد استحباب التسمية حين الاكل من لحم الحيوان المذبوح . الخامس : حياة الحيوان حين الذبح على النحو المتقدم في إدراك الذكاة في الصيد . السادس : خروج الدم المعتدل على النحو المتعارف عند ذبح ذلك الحيوان فإن خرج متثاقلًا لم يذك وحرم أكله وإن علم بحياته حين الذبح . السابع : حركة الذبيحة بعد الذبح ولو يسيراً ، كما لو تحركت رجلها أو عينها . ( مسألة 101 ) : لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة ، بمعنى أن يعيش مثلها اليوم والأيام ، بل يكفي في إدراك ذكاتها حياتها حين الذبح ، كما سبق في